الحطاب الرعيني
624
مواهب الجليل
الرابع والعشرون : في مس فرجه هل ينقض وضوءه . تقدم للمصنف في فصل نواقض الوضوء أنه ينقض وقال الشارح : إنه مخرج على من أيقن بالوضوء وشك في الحدث والمذهب ذلك وجوب الوضوء . الخامس والعشرون : في حكمه في اللبس في الحج . قال ابن عرفة عن بعض التعاليق : إنه يلبس ما تلبس المرأة ويفتدي . ابن عرفة ظاهره يلبس ما تلبسه المرأة ابتداء والأظهر أن ذلك فيما يجب على المرأة ستره وفي غيره لا يفعله ابتداء فلا يلبس إلا لحاجة انتهى . وهذا هو الظاهر . وقال سند : وإذا لم يجد يوم عرفة مركوبا يفق عليه للدعاء دعا جالسا كالمرأة ولا يقف كالرجل انتهى . قال في باب الحج . السادس والعشرون : يحتاط في الحج فلا يحج إلا مع ذي محرم لا مع جماعة رجال فقط ولا مع نساء فقط . ابن عرفة : إلا أن يكون جواريه أو ذوات محارمه انتهى . السابع والعشرون : فيمن يغسله إذا مات . قال ابن عرفة في النكاح في بعض تعاليق أبي عمران عن ابن أخي هشام : إن مات اشترى له خادم تغسله انتهى . ووجهه واضح لأنه إن كان ذكرا فهي أمته ، وإن كان أنثى فهو امرأة إلا أنها تؤمر بستره ، وهذا مما يدل على أنه أحد الصنفين في نفس الامر ، ولكنا لم نطلع عليه . وهذا إذا كان له مال ، فإن لم يكن له مال وأمكن أن تشتري من بيت المال فالظاهر أنه يشتري له منه جارية ، فإن لم يمكن ذلك فالظاهر أنه يمم انتهى . وقد صرح بذلك الشيخ يوسف بن عمر في شرح الرسالة عند قوله : وإن كان مع الميتة ذو محرم منها ونصه : وإن مات المشكل فإنه يشتري له جارية من ماله تغسله إن كان له مال ، فإن لم يكن له اشتريت له من بيت المال إن كان هناك ، وإن لم يكن يمم ودفن . الثامن والعشرون : في موضع نعشه في صلاة الجنائز . وقد تقدم ذلك في صلاة الجنائز في كلام المصنف . التاسع والعشرون : في محل وقوف الامام في الصلاة عليه . لم أر فيه نصا والظاهر أنه يقف عند منكبيه احتياطا ، وهذا على جهة الأولى والله أعلم . الثلاثون : في ديته . قال السهيلي : ديته كإرثه أي نصف دية ذكر ونصف دية أنثى . وكذا قال المقلشاني في جوابه المنظوم في مسائل الخنثى . وقال ابن عرفة : وفي نوازل الشعبي عن بعض أهل العلم في قطع ذكره نصف ديته ونصف حكومته . الحادي والثلاثون : إذا ادعى مشتري واحد من الرقيق أنه خنثى غطى فرجه ونظر الرجال ذكره وغطى ذكره ونظر النساء فرجه .