الحطاب الرعيني

623

مواهب الجليل

السابع عشر : في حده إذا زنى بذكره أو فرجه أو زنى به . قال ابن عرفة : قال يعني أبا عمران : قيل : إن زنى بذكره لم يحد لأنه كإصبع وبفرجه يحد . المتيطي : في حده إن ولد من فرجه قولا بعضهم وأكثرهم لحديث : ادرؤا الحدود بالشبهات . واختاره بعض الموثقين ونزلت بجيان فاختلف فيها فقهاؤنا فأفتى ابن أيمن وغيره بنفي الحد وضع الخنثى ابنا ومات من نفاسه . قال ابن عرفة : فيتحصل في حده ثالثها إن ولد وينبغي أن يتفق عليه لان ولادته من فرجه دليل على أنوثته . ومفهوم أقوالهم أنه إن زنى بذكره لم يحد ، ورأيت في بعض التعاليق مثله لابن عبد الحكم قال : ويؤدب ، ومثله في نوازل الشعبي عن بعض أهل العلم . وفي بعض التعاليق عن عبد الحكم : من وطئ خنثى غصبا حد . زاد الشعبي عن بعض أهل العلم : وعليه نصف المهر . قلت : هذا على قول الأقل ، وعلى قول الأكثر وابن أيمن لا يحد إلا أن يقال إشكاله كصغر الأنثى يحد واطئها ولا تحد وفيه نظر . قلت : الأظهر أنه إن زنى بفرجه ذكره حدا اتفاقا انتهى . واقتصر ابن يونس وعبد الحق أنه إن زنى بذكره لا يحد ، وإن وطئ في فرجه كان عليه الحد ، ونقله أبو الحسن ولم يحك غيره . الثامن عشر : في الكلام على قذفه . قال ابن عرفة : حد قاذفه يجري على حده . التاسع عشر : في سجنه إذا سجن . ويسجن وحده لا مع الرجال ولا مع النساء . نقله ابن عرفة بعض التعاليق . العشرون : في إمامته . تقدم في فصل الجماعة أن إمامته لا تجوز وتبطل صلاة من اقتدى به . الحادي والعشرون : في محله في صلاة الجماعة . قال ابن عرفة عن اللخمي : ويتأخر عن صفوف الرجال ويتقدم على صفوف النساء وسيأتي في الثاني والعشرين كلام ابن عبد الحق وابن يونس . الثاني والعشرون : في استتاره في الصلاة . تقدم في كلام ابن عرفة عن اللخمي أنه يحتاط . قال العقباني : فليستتر ستر النساء . وقال في تهذيب عبد الحق : ولا يصلي إلا مستترا في آخر صفوف الرجال وأول صفوف النساء انتهى . وقال ابن يونس : قال بعض فقهائنا : ولا يصلي إلا مستترا في آخر الرجال وأول صفوف النساء . الثالث والعشرون : قال العقباني : انظر هل يقرأ في الصلاة الجهرية سرا ويسجد أو يقال إنما السجود للسهو . ألا ترى أن من عجز عن الجهر وقدر على السر لا يسجد انتهى .