الحطاب الرعيني

606

مواهب الجليل

الابنين تعين أن يكون المراد زوجة والله أعلم ص : ( وتوأماها شقيقان ) ش : هذا هو المشهور وقال المغيرة : إنهما يتوارثان لام كالمشهور في توأمي الزانية والمغصوبة . وقال ابن نافع : إنهما شقيقان أيضا . وأما توأما المستأمنة والمسبية فقال في أول كتاب اللعان من البيان : إنهما شقيقان ولم يحك في ذلك خلافا ، وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في اللعان . ص : ( ولا رقيق ) ش : وفي المدونة : إذا عتق المديان ولم يعلم الغرماء حتى مات بعض قرابة المعتق ، لم يرثه لأنه عبد حتى يجيز الغرماء العتق ، فهو متردد بين الحرية والرق وقريبه حر صرف . وإذا بتل عتق عبده في مرضه وله أموال متفرقة إذا جمعت خرج العبد من ثلثها فلا يرث قبل جمعها لان المال قد يهلك فلم تتحقق الحرية . قاله في العتق الأول . وقال ابن يونس : إذا اشتريت عبدا فأعتقته وورث وشهد ثم استحق ، فإن أجاز المستحق البيع نفذ العتق والميراث وإلا بطل الجميع .