الحطاب الرعيني
56
مواهب الجليل
التقطه مسلم أو كافر . وقال في التوضيح : ويفهم من تعيين المصنف يعني ابن الحاجب هذه الصورة للخلاف أنه لو كان المسلمون مساوين أو أكثر أو قريبا من التساوي أن يحمل اللقيط على الاسلام ولو التقطه مشرك انتهى . ومفهوم المدونة أنه إذا كانوا أكثر من ثلاثة ولو لم يكونوا قريبا من التساوي لحكم إسلامه مطلقا كما تقدم . وانظر قوله البيتين والثلاثة لو لم يكن فيهما إلا واحد والظاهر أن الحكم متحد والله أعلم . ص : ( وفي قرى الشرك مشرك ) ش : نحوه في المدونة . قال أبو الحسن : وسواء التقطه مسلم أو كافر انتهى . وفي الذخيرة : وفي قرى الكفر ومواضعهم فهو كافر ولا يعرض له إلا أن يلتقطه مسلم فيجعله على دينه . انتهى فتأمله . ص : ( وقدم الأسبق الخ ) ش : قال في التوضيح : وهذا مقيد بما إذا لم يؤد إلى ضياعه عند الأول انتهى . ونقله في الجواهر ونصه : ولو ازدحم اثنان كل منهما أهل قدم السابق ، فإن استويا قدم الامام من هو أصلح للصبي ، فإن استويا في ذلك أقرع بينهما انتهى . وقال في تضمين الصناع من المدونة : ومن التقط لقيطا فكابره عليه رجل فنزعه منه فرافعه إلى الامام نظر الامام