الحطاب الرعيني
544
مواهب الجليل
المكاتب يتحاص مع المعتق إلى أجل بعيد كعشر سنين ومع المعتق على مال فلم يعجله انتهى . وبهذا يستقيم كلام المؤلف والله أعلم . ص : ( ثم عتق لم يعين ثم حج ) ش : يعني أن العتق غير المعين يلي ما تقدم ويقدم على الحج ثم الحج بعد ذلك . ص : ( إلا لصرورة فيتحاصان ) ش : أي إلا أن يكون الحج عن صرورة فإنه يكون بمنزلة العتق غير المعين . ص : ( كعتق لم يعين ومعين غيره وجزئه ) ش : كما أن العتق غير المعين يكون مع الحج الصرورة في رتبة واحدة ويتحاصان ، كذلك يكون العتق غير المعين مع معين غير العتق . قال في التوضيح : والمراد به العدد المسمى كعشرة دنانير ونحوها انتهى . وكذلك العبد والدابة والثوب والكتاب ونحوها مع جزء أي جزء غير المعين كربع المال وسدسه ونحو ذلك في رتبة واحدة ، فيتحاصان ولا يتقدم أحدهما على الآخر . فيتحصل من كلامه أن العتق غير المعين وحج ومعين غير العتق كعشرة دنانير ونحوها ، وجزء غير العتق كربع المال وثلثه في رتبة واحدة وإن حج غير الصرورة بعد ذلك والله أعلم . تنبيه : ما ذكره من أن معين غير العتق كالدابة والثوب ونحوهما والعدد المسمى كالعشرة ونحوها هو والجزء كسدس المال وربعه وثلثه في رتبة واحدة وهو مذهب المدونة . وقال ابن