الحطاب الرعيني
541
مواهب الجليل
تحاصا . قال في التوضيح : وهذا إذا كان في فور واحد ، ولو بدأ بأحدهما ثم ذكر الآخر بدأ بالأول لأنه ثبت له ما لا رجوع فيه . أشهب : والكلام المتصل لا صمات فيه كاللفظة الواحدة . وقال ابن القاسم : ما كان في كلمة واحدة وفور واحد فهما معا ، وما كان في فور بعد فور فالأول مبدأ انتهى . وقال ابن عرفة : الباجي : هذا إذا كان في لفظ واحد أو في حكم اللفظ الواحد . قال في الموازية والعتبية والمجموعة : إن كانا في كلام واحد في مرضه فقال هذا مدبر وهذا حر بتلا تحاصا . وقاله ابن القاسم : ولو بدأ بأحدهما ثم ذكر الآخر بدأ بالأول لأنه ثبت له ما لا يرجع فيه . ولأشهب في المجموعة : الكلام المتصل لا صمات فيه كاللفظ الواحد . ولابن القاسم في الواضحة : ما كان في كلمة واحدة وفور واحد فهما معا ، وما كان في فور بعد فور فالأول مبدأ . قال أشهب : إن قال فلان حر بتلا ثم سكت سكوتا يعرف أنه لم يرد غيره ثم يبدأ له ببتل غيره بدئ الأول فالأول اه . وكلام أشهب هذا الأخير هو الذي أشار إليه المؤلف بقوله آخر العتق إلا أن يرتب فيتبع والله أعلم . وكذلك إذا دبر واحدا بعد واحد في كلمة واحدة الحكم واحد ، وقد تقدم في لفظ المدونة . قال في المقدمات : والنذر الذي يوجبه على نفسه في المرض ينبغي أن يكون بمنزلة المبتل في المرض والمدبر فيه انتهى . ص : ( ثم الموصى بعتقه معينا ) ش : لم يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى على صدقة المريض المبتلة ، قال ابن عرفة : وقال ابن دينار : صدقة المبتل مقدمة على الوصية بعتق معين إذ له أن يرجع عنه . وقاله المغيرة وعبد الوهاب . قال سحنون : كانت العطية قبل وصيته أو بعدها . وروى ابن القاسم أن مالكا توقف في تبدئة صدقة المبتل على الوصايا ، وكذلك في العتبية . وتبدأ أحب إلي ، وأما على العتق بعينه فيبدأ العتق . ابن زرقون : الذي في سماع ابن القاسم من الوصايا أن الوصية يحاص بها مع صدقة المريض . وفي كتاب المرابحة من العتبية : الصدقة مبدأة انتهى . وفي رسم طلق بن حبيب من سماع ابن القاسم من كتاب الوصايا بعد أن ذكر الرواية قال ابن رشد : ظاهر هذه الرواية أن السؤال فيها إنما هو عن الوصية بالصدقة والوصية على سبيل العطية فقال : إنهما يتحاصان . ولا خلاف أحفظه في ذلك ، وقد رأيت لابن دحون أنه قال : قد قيل إن الصدقة تقدم على الوصية