الحطاب الرعيني
534
مواهب الجليل
التوضيح . ص : ( والوارث يصير غير وارث وعكسه المعتبر مآله ) : مثال الصورة الأولى : إذا أوصى لأخيه لا ولد له ثم ولد له ، أو أوصت المرأة لزوجها ثم أبتها . ومثال العكس : أن يوصي لامرأة ثم يتزوجها أو يوصي لأخيه وله ولد فيموت الولد ويصير الأخ هو الوارث . وجعل الشارح في الكبير مثال الثانية ما إذا أوصت لزوجها ثم أبتها وهو سهو فإنه مثال للأولى ، وغره في ذلك ما يتبادر من كلام التوضيح فإن المتبادر للفهم منه كما قال الشارح لكن يمكن رده إلى الصواب بالتأمل بخلاف كلام الشارح . ص : ( ولو لم يعلم ) ش : هذا الخلاف في الصورة الأولى وهي ما إذا أوصى لوارث ثم صار غير وارث ، وأما الثانية فلا يتصور فيها وجود الخلاف ص : ( فإن سمي في تطوع يسير أو أقل الثلث ) ش : احترز بالتطوع من الظهار . قال في التوضيح : قال اللخمي : ويطعم به في الظهار ، فإن فضل منه عن الاطعام فضلة كان الفاضل لهم انتهى . وعبارة التبصرة أو في مما نقله في التوضيح ونصه : وإن لم يبلغ ذلك وكان العتق عن ظهار أطعم عنه وإن وافى بالاطعام أو ما بلغ منه . وإن كان فوق الاطعام ودون العتق