الحطاب الرعيني
523
مواهب الجليل
فذلك رجوع لأنه أبطل اسم الزرع ونقله إلى اسم القمح بخلاف جز الصوف وجذاذ الثمرة فإنه لم ينقل الملك ولا أبطل اسمه فلا يعد رجوعا ، ولو أدخلها بيته . ومسألة درس القمح هو نص قول ابن القاسم في المجموعة . وقال الباجي : ينقل بالحصاد والدراس قال : وقوله أدخله بيته تأكيدا لقصده ، وكذلك قوله اكتاله إنما يريد بلغ حد الاكتيال انتهى . وقال في الشامل : وحصد زرع مع درسه انتهى . وقال ابن عرفة الشيخ : لابن القاسم في المجموعة : إن أوصى بزرع فحصده أو بصوف فجزه فليس برجوع إلا أن يدرس القمح ويكتاله ويدخله بيته ثم ذكر بقية كلام الباجي . ص : ( وحشو قطن ) ش : قال في التوضيح : وينبغي أن يقيد حشو القطن بما إذا حشي في الثياب ، وأما إذا حشي في المخدة ونحوها فلا . انتهى . قال في الشامل : وحشو قطن في ثوب ونحوه انتهى . ص : ( وتفصيل شقة ) ش : احترز بقوله : شقة مما إذا أوصى له بثوب ثم قطعه قميصا إذ القميص يسمى ثوبا . قال في الشامل : وتفصيل شقة لا إن قال ثوبي هذا ثم قطعه قميصا أو لبسه في مرضه إذ القميص يسمى ثوبا انتهى . ص : ( وإيصاء بمرض أو سفر انتفيا قال إن مت فيهما وإن بكتاب ولم يخرجه أو أخرجه ثم استرده بعدهما ) ش : أي وكذلك تبطل الوصية إذا كانت في المرض أو عند سفر أراده ثم زال المرض والسفر ، وهذا معنى قوله : انتفيا والحال أنه قال في وصيته إن مت من مرضي أو في سفري ، وسواء أشهد على ذلك ولم يكتب في كتاب أو كتبه في كتاب ولم يخرجه من يده أو أخرجه ثم استرده . أما إذا أشهد على ذلك ولم يكتبه في كتاب فلا خلاف أن الوصية تبطل إذا زال المرض أو السفر ، ولا خلاف أنها تصح إذا حصل الموت فيهما . وأما إذا كتبها في كتاب ولم يخرجه من