الحطاب الرعيني

508

مواهب الجليل

عليه ولاء فإنه يجر ولاء ولده منها إلى مواليه ، ويرث ولده من كان يرث الأب إن كان الأب قد مات . انتهى من ترجمة العبد يشتري من مال الزكاة . وذكر ابن يونس عن الموازية أنه لا يرثه وأن ميراثه لبيت المال إن كانت الام عربية ، ولمواليها إن كانت معتقة . ثم قال في الموازية : وإذا تزوجت الحرة عبدا فولدت منه أولادا كان الأولاد لموالي الام ما دام الأب عبدا ، فإن عتق جر ولاءهم لمعتقه وهو كولد الملاعنة ينسب إلى موالي أمه فهم يرثونه ويعقلون عنه ، ثم إن اعترف به أبوه حد ولحق به وصار ولاؤه إلى موالي أبيه وعقله عليهم . وكذلك لو كان لولد العبد من الحرة جد أو جد جد حر قد عتق قبل الأب لجر ولاءهم إلى معتقه انتهى . قال أبو الحسن : فإذا أعتق العبد رجع الولاء إلى مواليه من موالي معتق الجد انتهى . وهذا معنى قول المصنف فيما سيأتي . وإن عتق الأب أو استلحق رجع الولاء إلى معتقه من معتق الجد والأم . وقوله في المدونة وكان الولاء لموالي الام هذا إذا كانت الام معتوقة ، فإن كانت حرة كان ميراثه لبيت المال حتى يعتق الأب ، فإن مات مملوكا كان ميراث الولد لبيت المال كما يفهم من المدونة إذ لا ولاء عليه . وانظر شرح الحوفي للقعباني . تنبيه : ظاهر كلام المدونة أن أولياء معتق الأب والجد يجرون الولاء من أولياء الام ولو كان أولياؤهما نسوة ، وهو كذلك كما نص عليه في النوادر في ترجمة جر الولاء . ص : ( ولم يكن لهم نسب من حر ) ش : بأن يكون أبوهم عبدا أو يكونوا من زنا أو من أب لا عن أو