الحطاب الرعيني
494
مواهب الجليل
وخرج حرا فإنه يرد مال الآخر إليه ، وإن لم يعلم مال من بقي فإنهما يتحاصان فيه على قدر ما دفعا إليه . فرع : قال الجزولي : وكذلك كل من دفع إليه مال لأمر ما إما لكونه عالما أو صالحا أو فقيرا ولم تكن فيه تلك الخصلة فإنه يرده ولا يأكله ، فإن فعل فقد أكل حراما انتهى . وانظر حاشية المشذالي على المدونة في هذا المحل وتقدم الكلام على شئ من ذلك . ص : ( وأنت حر على أن عليك ألفا أو وعليك لزم العتق والمال ) ش : ذكر أهل المذهب هنا خمس صيغ وفي