الحطاب الرعيني

487

مواهب الجليل

( وفسخت إن مات وإن عن ولد ) ش : قال في المدونة : وإذا أدى المكاتب كتابته في مرضه جازت وصيته في ثلث ما بقي من ماله ، فإن مات دفعها أو أمر بدفعها فلم تصل إلى السيد حتى مات وأوصى بوصايا فلا وصية له انتهى . قال ابن يونس : قيل لأبي عمران : فلو بعث كتابته في مرضه إلى سيده فلم يقبلها السيد حين وصولها إليه ، هل يكون حرا ويرثه ورثته ؟ فقال : لا حتى يقضى عليه بذلك إلا أن تكون بموضع لا حاكم فيه فليشهد عليه فيكون