الحطاب الرعيني

479

مواهب الجليل

إنه يبطل إن كان قتله عمدا هو على قياس ما اجتمعوا عليه من أن القتل عمدا لا إرث له ممن قتله . قال ابن عرفة : قلت : وقتل أم الولد سيدها عمدا . قال الشيخ في الموازية عن ابن القاسم : تعتق لأنه عتق لازم من رأس المال وتقتل به إلا أن يعفو عنها ولا تتبع بعقل في الخطأ بخلاف المدبر . وقال عبد الملك : تتبع بمثله وعتقها من رأس المال انتهى . فرع : نقل الشيخ أبو الحسن الصغير في كتاب العتق الثاني في مسألة من أعتق عبده إن قدم أبوه : إن من قال لعبده اعمل على هذه الدابة فإذا ماتت فأنت حر ، فإن إن قتلها عمدا فإنه يعتق . قاله سحنون . قال : كأم الولد تقتل سيدها عمدا فإنه لا يبطل ما جنت ما عقد عليها من العتق انتهى . كتاب الكتابة وأم الولد باب في بيان أحكام الكتابة والمكاتب ص : ( ندب مكاتبة أهل التبرع ) ش : يقال كتابة ومكاتبة وكتاب . قال الله تعالى :