الحطاب الرعيني

476

مواهب الجليل

ويكون جميع الثمن سائغا للبائع ولا يرجع عليه المبتاع بشئ وقاله جميعه في المدونة . فرع : قال أبو الحسن في كتاب التدبير من شرح المدونة : لو غاب المدبر يعني المبيع فعمي خبره قال أصبغ : القياس عندي إذا استعفى أمره فأيس منه أن ينزل منزلة الموت كما تعتد امرأة المفقود عدة الميت دون الحي . قال ابن المواز : هذا غلط وقد طلب عمر رضي الله عنه رد المدبرة التي باعت عائشة رضي الله عنها فلم يجدها فأخذ الثمن فجعله في جارية يدبرها . وقال ابن المواز عن ابن القاسم : بجعل ثمنه كله في مدبر . قال أصبغ : هذا استحسان انتهى . انظر البيان في أول رسم من سماع أصبغ من كتاب المدبر . ص : ( وقوم بماله في الثلث ) ش : هذا هو المشهور في المذهب . فرع : فإن دبره السيد في صحته واستثنى ماله بعد موته يعني بعد موت السيد جاز ذلك ، فإذا مات السيد قوم المدبر ببدنه بغير ماله ويصير ماله من أموال السيد ، وكذلك إذا دبره في مرضه واستثنى ماله ، ومنع من ذلك ابن كنانة وقال : ليس مما جاءت به السنة ويتبعه ماله . قاله في أول سماع ابن القاسم من كتاب المدبر . ص : ( فإن لم يحمل إلا بعضه عتق وأقر ماله