الحطاب الرعيني
467
مواهب الجليل
يوم الحكم لا يوم العتق . قال في التوضيح : هذا إذا أعتق نصيبه خاصة ، وأما إن عم العتق فيوم العتق كما ذكرناه من كلامه في الجواهر . ص : ( وعجل في ثلث مريض أمن ) ش : هكذا قال في كتاب العتق الثاني من المدونة . فرع : قال ابن عرفة : قال ابن رشد في ثاني مسألة من رسم العتق من سماع أشهب : من أعتق شقصا من عبده أو عبد بينه وبين شريكه في المدونة لا خلاف أن ذلك من الثلث ما أعتق منه وما بقي إن مات من ذلك المرض ولم يصح منه . واختلف في تعجيل التقويم في المرض على قولين : أحدهما أنه لا يعجل ولا ينظر فيه إلا بعد الموت وهو نص المدونة ، والثاني أنه يعجل التقويم في المرض وهو قائم من المدونة . وعليه فلا ينفذ العتق حتى يصح فيكون من رأس المال ، أو يموت فتكون القيمة من الثلث ينفذ فيه ما حمل منها ورق الباقي للورثة أو الشريك ، وسواء كان له مال مأمون أو لم يكن . وقيل : إن هذا إنما يكون إن لم يكن له مال مأمون ، وأما إن كان له مال مأمون عتق في المرض جميعه إن كان له مال وقوم عليه فيه حظ شريكه إن كان له شريك وهو أحد قولي مالك في المدونة انتهى . ص :