الحطاب الرعيني

421

مواهب الجليل

بعض ، فاختلف فيمن سرق شيئا من ذلك هل يقطع أم لا . فالذي مشى عليه المصنف وهو قول مالك أنه يقطع وإن أخذ قبل أن يخرج به من المسجد ، وأما بسط المسجد فإنها إن كانت