الحطاب الرعيني
414
مواهب الجليل
بالنار انظر هل الحسم بالنار واجب على الامام أو المقطوعة يده ؟ والظاهر أنه يجب عليهما . وقد صرح الآبي عن ابن عرفة أنه يجب على المقطوعة يده بحق المداواة ونصه في شرح مسلم في شرح حديث من قتل نفسه من كتاب الايمان . قال ابن عرفة : من قطعت يده بحق لا يجوز له ترك المداواة ، وإن تركها حتى مات فهو من معنى قتل النفس بخلاف من قطعت يده ظلما فله ترك المداواة حتى يموت وإثمه على قاطعه انتهى . وانظر لو ترك الامام الحسم حيث يجب عليه والظاهر أنه آثم إن تعمد والله أعلم . ص : ( إلا لشلل ) ش : ظاهره ولو كان ينتفع بها وهو كذلك لابن وهب كما نقله في التوضيح لكن ينبغي أن يقيد ذلك بأن يكون شللا بينا ، وأما لو كان شللا خفيفا فإنه لا يمنع القطع . قال ابن عرفة : الباجي : إن كانت يمناه شلاء ففي الموازية إن كان الشلل بينا لا يقتص منه لم يقطع اللخمي . قال ابن وهب في مختصر ما ليس في المختصر : تقطع إن كان ينتفع بها انتهى .