الحطاب الرعيني
362
مواهب الجليل
القود أيضا ، والشاذ أنه لا يسقط إلا باجتماعهم . كذا قرر المسألة في التوضيح وكلام الشارح مشكل فتأمله . ص : ( ولا استعانة ) ش : قال ابن غازي : إنما عزاه في المقدمات لمطرف فقال ابن عرفة : ذكره ابن حارث رواية لمطرف وأبو محمد قولا له ورواية . وإنما اقتصر عليه المصنف لان ابن عبد السلام عزاه للمدونة واستظهره وإلا فقول ابن القاسم في المجموعة أن الايمان ترد عليهم ويحلف معهم المتهم ، وهو الذي حمل أبو الحسن الصغير المدونة عليه ، وهو ظاهر الرسالة وعليه درج ابن الحاجب وهذا كله في التوضيح . قلت : كأنه لم يقف على كلام ابن رشد في أول رسم من سماع عيسى ونصه : الثالث أن المدعى عليه يحلف وحده ولا يكون له أن يستعين بأحد من ولاته ، وهو قول مطرف في الواضحة وهو ظاهر ما في رسم أول عبد من سماع يحيى وما في المدونة من قول ابن القاسم وروايته عن مالك . وهذا القول أظهر الأقوال