الحطاب الرعيني

346

مواهب الجليل

القاسم : ويستأنى بها سنة اه‍ . ص : ( على العاقلة والجاني ) ش : ما ذكره من دخول الجاني هو المشهور ، وقيل لا يدخل ابن عرفة : وعليه إن لم تكن عاقلة تسقط الجناية وعلى الأول إن لم يجد من يعينه فيها عادت عليه . وقيل : على بيت المال . فإن لم يكن أو عسر تناولها كانت عليه اه‍ . والقول الثاني من هذين القولين المفرعين على الأول وهو الجاري على كلام المؤلف والله أعلم . فرع : لا تحمل العاقلة جناية العبد . قال في التوضيح ، لأنه إن جنى عمدا اقتص منه وإن جنى خطأ ففي رقبته اه‍ . وكذا لا تعقل العاقلة من قتل نفسه وكذلك الصلح . قال في التوضيح : لأنه إن كان عما يلزم العاقلة من دية الخطأ فمن حق العاقلة أن ترده إن شاءت ، وإن كان عن عمد فلا يلزمها الأصل ولا الفرع اه‍ . ص : ( إن بلغ ثلث دية المجني عليه أو الجاني ) ش : هذا هو المشهور . قال في التوضيح : وحكى اللخمي عن أشهب أن العاقلة لا تحمل إلا