الحطاب الرعيني
327
مواهب الجليل
تنبيه : فعلم من هذا أن القصاص في الجراح لا يطلب فيه أن يكون بمثل ما جرح ، فإذا شجه موضحة مثلا بحجر أو عصا يقتص منه بالموسى ولا يقتص منه بحجر أو عصا . ص : ( ومهما أسقط البعض فلمن بقي نصيبهم من دية عمد ) ش : يعني أنه إذا أسقط بعض من له العفو حقه وعفا عن القاتل فإن القود يسقط ويتعين للباقين نصيبهم من دية عمد ويدخل في ذلك بقية الورثة ، فإذا عفا جميع الأولياء فلا شئ للبنات . قال في المدونة في آخر كتاب