الحطاب الرعيني
325
مواهب الجليل
إليه فيصنع في نصيبه ما أحب والصغير يطول انتظاره فيبطل الدم . وإن كان أحد الوليين مجنونا مطبقا فللآخر أن يقتل ، وهذا يدل على أن الصغير لا ينتظر قال : وإن كان بعض الأولياء مغمى عليه أو مبرسما فإنه ينتظر إفاقته لان هذا مرض من الأمراض اه . ثم قال بعد ذلك ما هو أصرح في المسألة : وإذا كان المقتول عمدا ولد صغير وعصبة فللعصبة أن يقتلوا أو يأخذوا الدية ويعفوا ، ويجوز ذلك على الصغير وليس لهم أن يعفوا على غير مال انتهى . وقال أبو الحسن : قوله : فيبطل الدم إما بأن يموت القاتل حتف أنفه أو يهرب من السجن اه . ص : ( ويقتص من يعرف بأجرة من المستحق ) ش : يعني أن المجروح إذا وجب له القصاص فإنه لا يترك أن يقتص لنفسه ولكن يدعي له أهل المعرفة بالقصاص فيقتصون له ، وتكون أجرة الذي يقتص على