الحطاب الرعيني
322
مواهب الجليل
تنبيهات : الأول : إذا قلنا ينتظر فإن القاتل يحبس ، قال في المدونة إثر الكلام السابق : ويحبس القاتل حتى يقدم الغائب ولا يكفل إذ لا كفالة في النفس ولا فيما دون النفس من القصاص انتهى . الثاني : ظاهر كلام ابن عرفة والبرزلي أن مثل هذا يحبس ويقيد بالحديد . انظر كلامهما . الثالث : هذا ظاهر إذا كان للقاتل مال يأكل منه أو أجرى له من بيت المال ما يأكل منه أو التزم ذلك أحد ، إذا لم يكن له شئ من ذلك فانظر كيف يعمل فيه ، هل يطلق من السجن وهو الظاهر إذ يبعد أن يقول أحد أنه يخلد في السجن حتى يموت جوعا فتأمله . الرابع : هذا الخلاف الذي ذكرناه في انتظار الغائب البعيد الغيبة إنما هو حيث تتعدد أولياء الدم وكان بعضهم حاضرا ، وأما إن لم يكن إلا ولي واحد وهو غائب أو غاب جميع الأولياء ، فالظاهر أنهم ينتظرون مطلقا ولو بعدت غيبتهم ، ويشهد لذلك الفرع المنقول عن مختصر الوقار في القولة التي قبل هذه لكن مع وجود النفقة على القاتل هذا الذي ظهر لي ، ولم أر في المسألة المذكورة نصا بعد البحث عليها في المدونة وأبي الحسن والرجراجي والنوادر والبيان والتوضيح وابن عبد السلام والشامل وبهرام الكبير والمقدمات والذخيرة وغيرها والله أعلم ص : ( لا مطبق وصغير ) ش : قال ابن عرفة : وفيها إن كان أحد الوليين مجنونا مطبقا فللآخر أن يقتل ، وهذا يدل على أن الصغير لا ينتظر . وإن كان في الأولياء مغمى عليه أو