الحطاب الرعيني
315
مواهب الجليل
الحسن : لأنها عنده لا تنضبط وفيها عنده تفاوت كثير وفيها الأدب انتهى . وكذلك الضربة بالعصا على المشهور . وهذا إذا لم يكن عن ذلك جرح وإلا فإنه يقتص منه كما صرح بذلك في النوادر في ترجمة ذكر ما لا قود فيه من اللطمة والضربة . وذكره أيضا في آخر الترجمة التي قبلها . وقال في المدونة قال ابن القاسم : وفي ضربة السوط القود قال سحنون : وروي عن مالك أنه لا قود فيه كاللطمة وفيه الأدب انتهى . قال ابن عرفة عن الشيخ عن أشهب أنه لا قود في اللطمة ولا في الضربة بالسوط والعصا أو بشئ من الأشياء إلا أن يكون جرح . انتهى ص : ( وشفر عين وحاجب ولحية ) ش : قال في المدونة في كتاب الجراح : وليس في جفون العين وأشفارها إلا الاجتهاد ، وفي حلق الرأس إذا لم ينبت إلا الاجتهاد ، وكذلك اللحية . وليس في عمد ذلك القصاص ، وكذلك الحاجبان إذا لم ينبتا إلا الاجتهاد ص : ( وعمده كالخطأ إلا في الأدب ) ش : قال في كتاب الجراح من المدونة : وفي كل عمد القصاص مع الأدب . قال أبو الحسن الصغير : قال أبو عمران : إن اقتص منه فأدبه دون أدب من لم يقتص منه . وقال في العتبية في سماع ابن القاسم : سئل مالك عن الذي يقتص منه هل عليه عقوبة . قال : نعم . قال ابن رشد : قد قيل إنه لا عقوبة عليه مع القصاص لقوله تعالى : * ( والجروح قصاص ) *