الحطاب الرعيني

274

مواهب الجليل

استحق به بيمين إن حقق ) ش : أي استحق المدعى فيه به أي بالنكول المفهوم من السياق . وقوله : بيمين أي مع يمين إن حقق الدعوى وإن كانت يمين تهمة فإن الحق يثبت فيها بمجرد النكول على المشهور . صرح به ابن رشد . انتهى من التوضيح . قال ابن عرفة : ابن زرقون : اختلف في توجيه يمين التهمة ، فمذهب المدونة في تضمين الصناع والسرقة أنها تتوجه وقاله غير ابن القاسم في غير المدونة . وقال أشهب : لا تتوجه . وعلى الأول فالمشهور لا تنقلب . وفي سماع عيسى من كتاب الشركة أنها تنقلب . قلت : هو كلام ابن رشد ، الباجي : إن ادعى المودع تلف الوديعة وادعى المودع تعديه عليها ، صدق المودع إلا أن يتهم فيحلف . قاله أصحاب مالك . قال ابن عبد الحكم : فإن نكل ضمن ولا ترد اليمين هنا . ابن زرقون : وفي توجيه يمين الاستحقاق على المستحق أنه ما باع ولا وهب ولا خرج عن ملكه بوجه من الوجوه على ألبت كان المستحق ربعا أو غيره ، ثالثها إن كان المستحق غير ربع للمشهور وابن كنانة وبعض شيوخ ابن أبي زمنين انتهى . ص : ( ولا يمكن منها إن نكل ) ش : وسواء كان نكوله عند حاكم أو غيره إذ شهد عليه بذلك . قال في رسم الجواب من سماع عيسى من كتاب المديان : وسئل عن الذي يدعي قبل الرجل حقا فيقول احلف لي على أن ما ادعيت عليك ليس بحق وتبرأ ، فيقول المدعى عليه بل احلف أنت وخذ ، فإذا هم المدعي أن يحلف للمدعى عليه قال لا أرضى بيمينك ولا أظنك تجترئ على اليمين وما أشبه ذلك ، وهل ذلك عند السلطان وغيره سواء ؟ قال ابن القاسم : ليس للمدعى عليه أن يرجع ولكن يحلف المدعي ويستحق حقه على