الحطاب الرعيني

270

مواهب الجليل

في مسائل اليمين لما تكلم على القول بأن المخدرة لا تخرج : ويؤخذ من هذا أن الطالب لليمين لا يحضر معها وبعث القاضي يكفي ونزلت ، وحكم فيها بأنه يقف حيث يسمع يمينها ولا يرى شخصها لأنه قابض لليمين ، وعلى ما ذكر هنا يكون على وجه النيابة عنه انتهى . وكأنه يشير إلى ما ذكره المشذالي في آخر باب الولاء فإنه نقل عن ابن عرفة أنه قال : ذكر لنا شيخنا ابن عبد السلام أنه حكم لرجل بيمين على امرأة وطلب حضوره معها لحلفها فأبت هي وزوجها خوف اطلاعه عليها قال : فحكمنا بحضوره إياها متباعدا عنها أقصى ما يسمع منها لفظ اليمين انتهى . وذكر ابن عرفة المسألة في مختصره لما تكلم على اليمين . وقال بعد ما تقدم : وفيها يعني المدونة : في الحالفة في بيتها ويبعث القاضي إليها من يحلفها لصاحب الحق يجزئه رجل واحد . قلت : ظاهره أنه لا يقضى له بحضور يمينها في بيتها . انتهى ص : ( واعتمد البات على ظن قوي ) ش :