الحطاب الرعيني
251
مواهب الجليل
أعطى له يكون له لا للسيد ، وأن يكون مضافا للفاعل وهو الظاهر يعني به وله عطيته أي المال يعني أن له أن يعطى من ذلك المال الذي تحت يده والله أعلم . قال ابن عرفة : وإن أعتق من هذا المال عبدا جاز عتقه وكان ولاؤه بعده لمن كان يرث عنه الولاء لو كان حرا ، ولا يرثه العبد إن مات ومعتقه حي . قلت : كذا وجدته في نسخة عتيقة من النوادر وأنه لا يرثه العبد إن مات ومعتقه حي وهو مشكل إن أريد بالعبد المرجوع عن الشهادة برقه وقد عتق إلا أن يريد بقوله : ومعتقه حي أن المعتق هو من أعتقه العبد المرجوع عن شهادته فتأمل ذلك انتهى . ونقله صاحب الذخيرة على خلاف ذلك ونصه : ولو أعتق العبد قبل موته من هذا المال عبدا فإن ولاءه بعد ذلك لمن كان يرث عنه الولاء لو كان حرا ويرثه تنبيه : وصاياه في هذا العبد إن مات ومعتقه حي انتهى . وهو كذلك في الجواهر المال نافذة من الثلث . قاله في الذخيرة والله أعلم . ص : ( وإن رجع أحدهما غرم نصف الحق ) ش : فلو ثبت الحق بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد ، فهل يلزمه نصف الحق أو الحق كله ؟ اختلاف في ذلك وهو على الخلاف في القضاء بالحق هل هو مستند للشاهد فقط واليمين استظهارا أو مستندا للشاهد واليمين معا واليمين كالشاهد الثاني . قاله في التوضيح في تعارض البينتين في ترجيح الشاهدين على الشاهد واليمين ، وذكر الخلاف في اليمين مع الشاهد ابن فرحون في تبصرته انتهى . ص : ( وهو معهن في الرضاع كاثنتين ) ش : فإن قيل : كيف يتصور الغرم في الرضاع والحال أنهما إن شهدا بالرضاع قبل الدخول انفسخ النكاح بلا مهر ، وإن شهدا به بعد الدخول فالمهر للوطئ ، وإنما فوتا بشهادتهما العصمة وهي لا قيمة لها كما تقدم في الطلاق . فالجواب أنه يتصور ذلك بعد موت الزوج أو الزوجة ،