الحطاب الرعيني
237
مواهب الجليل
واستحق ، ثم نقل ابن رشد نحوه ص : ( ولم يشهد على حاكم قال ثبت عندي إلا بإشهاده ) ش : مسألة : قال الباجي في المنتقى : اختلف قول مالك في الرجلين يتحاسبان بحضرة رجلين ويشترطان عليهما أن لا يشهد بما يقران به فيقر أحدهما فيطلبهما الآخر بالشهادة ، فروى ابن القاسم عن مالك : يمنعان من الشهادة ولا يعجلان فإن اصطلح المتداعيان وإلا فليؤديا الشهادة . وروى عنه ابن نافع : لا أرى بامتناعهما من الشهادة بأسا . وقال الشيخ أبو إسحاق : لا تجوز شهادة الحاكم بما سمع من الخصوم وكذلك شهادة من توسط بين اثنين ، اه من ترجمة الشهادات . وذكر في النوادر القولين في الترجمة الثانية من كتاب الشهادات ، وزاد في القول الأول : كنت أحب أن لا يقبلا يعني أن لا يدخلا على الشرط المذكور . ثم قال بعد أن ذكر قول ابن نافع : قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون : وإذا أدخلا بينهما رجلين على أن لا