الحطاب الرعيني
221
مواهب الجليل
وأشهد فيه رجلين ، فكتب الذي عليه الحق شهادته على نفسه بيده في الذكر الحق فهلك الشاهد ثم جحد فأتى رجلان فقالا نشهد أنه كتابه بيده . قال مالك : إذا شهد عليه شاهدان أنه كتابه بيده رأيت أن يؤخذ منه الحق ولا ينفعه إنكاره ، وذلك بمنزلة لو أقر ثم جحد فشهد عليه شاهدان بإقراره فأرى أن يغرم . قال ابن رشد : هذا بين على ما قاله . لان شهادة الرجل على نفسه شهادة إقرار عليها وإقراره على نفسه شهادة عليها . ونقله ابن عرفة ص : ( وإن بغير مال فيهما ) ش : هذا الذي اختاره رحمه الله أن الشهادة على الخط جائزة في الطلاق والعتاق وغيرهما ، وكأنه رحمه الله اعتمد على ما ذكره في التوضيح عن أحكام ابن سهل ونصه : وفي