الحطاب الرعيني

213

مواهب الجليل

انتهى . وقال في كتاب الشهادات : وكل جرح فيه قصاص يقتص فيه بشاهد ويمين وكل جرح لا قصاص فيه مما هو متلف كالجائفة والمأمومة وشبههما فالشاهد واليمين فيه جائز ، لان العمد والخطأ فيه إنما هو مال انتهى . قال ابن يونس : أي بشاهد ويمين الطالب لان الجراحة لا قسامة