الحطاب الرعيني

194

مواهب الجليل

الصناع لمن يكثر استعمالهم للتهمة في جر أعمالهم لهم وتوقيفها عليهم . وزاد أيضا الشهادة للصانع إذا كان مثله يرغب في عمله ولا عوض منه . وزاد أيضا المنفق عليه للمنفق . انتهى من المتيطية ومعين الحكام وابن راشد اه‍ كلامه . ولعل صوابه المنفق للمنفق عليه أعني الصورة الأولى التي في كلام المصنف وإلا فهو مشكل والله أعلم . ص : ( ولا من شهد له بكثير ولغيره بوصية وإلا قبل لهما ) ش : تصوره ظاهر . مسألة : وأما شهادة الوصي على الميت أوله فقال في كتاب الشهادات من المدونة : وتجوز شهادة الوصيين أو الوارثين بدين على الميت . ابن يونس : مع يمين الطالب أنه ما قبض منه شيئا ولا سقط عنه بوجه ما اه‍ . ثم قال في المدونة : ولا تجوز شهادة الوصي بدين للميت إلا أن يكون الورثة كبارا وهم بحال الرشد يلون أنفسهم ولا يتهم على قبض لهم فتجوز انتهى . وفي