الحطاب الرعيني
19
مواهب الجليل
الثاني : ما ذكره المؤلف محله ما إذا كان الموهوب له يحوز لنفسه ، يدل على ذلك قول المؤلف آجرها أو أرفق بها . قال في التوضيح : وأما إن كان صغيرا فحاز عليه الأب أو غيره ثم رجع الأب إليها قبل أن يكبر ويحوز لنفسه سنة فهل باطلة . محمد : لا يختلف في ذلك مالك وأصحابه . والفرق بين الصغير والكبير أن الكبير يتصور منه منع الأب من الرجوع في الهبة فلا يعد رجوعه رجوعا في الهبة ، والصغير لا يقدر على ذلك فيعد رجوعه رجوعا في الهبة انتهى . الثالث : ما تقدم من الاتفاق على بطلانها إذا رجع إليها الواهب . قال في التوضيح : فذلك إذا سكنها الأب وحده ، وأما إن سكن فيها مع الولد فظاهر قول مالك أيضا البطلان . وحكى أبو محمد في كتاب الاختلاف عن ابن حبيب أنها لا تبطل لأنه إنما سكن بحضانته لهم انتهى . الرابع : قوله أو أرفق بها هو ماض مبني للمفعول من باب الأفعال والله أعلم . ص : ( وهبة زوجة دار سكناها لزوجها لا العكس ) ش : قال ابن عرفة : ابن سهل : خاض أهل مجلس ابن زرب في صحة حوز الزوجة دارا تصدق بها زوجها عليها لسكناها معه . قال جلهم : حوز وأنكره ابن زرب لسكني الزوج قالوا : فما تقول ؟ قال : هي مشتبهة وتوقف . قال ابن سهل : فيه دليل عدم الاجتهاد لعزوب هذه عندهم مع نصها في سماع عيسى ، فينبغي أن لا يغفل عن درس المسائل فآفة العلم النسيان . وحكي عن أبي عمر الإشبيلي أنه لا يبقى مع الحافظ آخر عمره إلا معرفة موضع المسائل وما هي بمنزلة كبيرة لمن كان بهذه المنزلة في العلم ، ولم يكن كما ذكر عن بعض من اتسم بالفتيا أنه طلب باب الحضانة في باب طلاق السنة فلم