الحطاب الرعيني

17

مواهب الجليل

- رويت بفتح الطاء وكسرها - والمسألة مفروضة في المدونة في الصدقة ، وفرضها ابن الحاجب في الهبة فدل على أنه لا فرق بينهما . تنبيه : إذا علم الموهوب له بالهبة ولم يفرط حتى عاجله الواهب بالبيع فله رده . نقله في التوضيح عن ابن يونس . ص : ( ولا إن رجعت إليه بعده الخ ) ش : يعني أن الرقبة الموهوبة إذا رجعت إلى الواهب بعد أن حازها الموهوب له وكان رجوعها إلى الواهب عن قرب ، ورجوعها إلى الواهب بأن يكون أجرها من الموهوب له أي استأجرها منه ، أو بأن يكون الواهب أرفق بها أي أرفق الموهوب الواهب بالرقبة الموهوبة يريد أو أعمره إياها ، فإن ذلك كله يبطل الهبة . قال في التوضيح : باتفاق لما دلت عليه القرينة أن ذلك تحميل إسقاط الحيازة ، وهكذا صرح الباجي