الحطاب الرعيني

165

مواهب الجليل

بالضم لغة عن ثعلب . انتهى . ص : ( بترك غير لائق من حمام ) ش : قال في التوضيح عن ابن محرز : الادمان على لعب الحمام والشطرنج جرحة وإن لم يقامر عليها . قال في آخر كتاب الرجم : ولا تجوز شهادة لاعب الحمام إذا كان يقامر عليها ، واختلف الشيوخ هل يقيد ما قاله في غير هذا الموضع بهذا القيد أي المقامرة أو خلاف انتهى . وقال في الشامل بترك غير لائق من لعب بحمام وإن دون قمار على الأصح انتهى . لكن يفهم من كلامه في التوضيح اشتراط الادمان ، وظاهر كلام المصنف هنا خلاف ذلك . وعزا أبو الحسن التقييد بالادمان لكتاب الشهادات . ويفهم من كلام المصنف وغيره من أهل المذهب أن اللعب بالحمام غير حرام ولكنه غير لائق والله أعلم . ص : ( وسماع غناء ) ش : قال في التوضيح : الغناء إن كان بغير آلة فهو مكروه ولا يقدح في الشهادة بالمرة الواحدة بل لا بد من تكرره . وكذا نص عليه ابن عبد الحكم لأنه حينئذ يكون قادحا في المروءة . وفي المدونة : ترد شهادة المغني والمغنية والنائح والنائحة . إذا عرفوا بذلك . المازري ، وأما الغناء بآلة فإن كانت ذات أوتار كالعود والطنبور فممنوع وكذلك المزمار . والظاهر عند بعض العلماء أن ذلك يلحق بالمحرمات وإن كان محمد أطلق في سماع العود أنه مكروه وقد يريد بذلك التحريم . ونص محمد بن عبد الحكم على أن سماع العود ترد به الشهادة قال : إلا أن يكون ذلك في عرس أو صنيع ليس معه شراب يسكر