الحطاب الرعيني
150
مواهب الجليل
ثم قال : وإذا كتب إليه يسأله عن الشاهد الذي شهد عنده اكتفي في جوابه بمعرفة الخط دون الشهادة على الكتاب . قاله ابن حبيب . ما لم يكن فيما سأله عنه فكتب إليه فيه قضية قاطعة ، والقياس أنه لا يكتفي بشئ من ذلك إلا بمعرفة الخط إلا فيما قرب من أعراض المدينة على ما تقدم . انتهى ص : ( كأن شاركه غيره ) ش : قال البرزلي في مسائل النكاح : من شهد عليه بحق فأنكر أن يكون هو المشهود عليه ، فذكر ابن رشد أن الأصل أنه هو إذا كان موافقا لما في الوثيقة حتى يثبت أن ثم غيره على صفته ونسبه فيكون حينئذ الاثبات على الطالب في تعيينه دون غيره . وأحفظ في بعض نوازل ابن الحاج أن الحق يلزم جميع من كان على تلك الصفة اتحد أو تعدد انتهى . قوله : فيكون حينئذ الاثبات على الطالب يعني فإذا أثبت أن ثم غيره