الحطاب الرعيني

141

مواهب الجليل

على المياه خلاف أهل الأمصار . انتهى . ص : ( وفي القطع حلف المقطوع أنها باطلة ) ش : يعني فإن كانت الشهادة في قطع فإن شهد أن هذا قطع يد هذا عمدا ثم تبين أن أحدهما عبد أو كافر أو صبي أو فاسق فإنه يحلف المحكوم له بالقصاص ، فإن نكل حلف المقطوع يده على رد شهادة الشاهد واستحق دية يده . قال ابن عبد السلام : وحكمها حكم الدية في المسألة الأولى يعني مسألة القصاص فيكون الحكم على ما قال المصنف أن الغرم على الشهود إن علموا وإلا فعلى عاقلة الامام . وفي كتاب الحدود من المدونة : وإن شهدا عليه بقطع يد رجل عمدا فاقتص منه ثم تبين أن أحدهما عبد أو من لا تجوز شهادته ، لم يكن على متولي القطع شئ . قال : وهذا من خطأ الامام . قال أبو الحسن في المهمات : قلت : فهل للمقتص منه على الذي اقتص له شئ ؟ انتهى . قال : لم اسمع عن مالك فيه شيئا . قلت : فهل على الذي اقتص شئ ؟ قال : لا وهذا من خطأ الامام . اللخمي : يريد إذا لم يعلم الحر أن الذي معه عبد . انتهى . ص : ( ونقضه هو فقط إن ظهر إن غيره أصوب الخ ) ش : هذا ما دام على ولايته التي حكم فيها بذلك الحكم . قال في وثائق الجزيري : وللقاضي الرجوع عن حكمه فيما فيه الاختلاف ما دام على خطته ، وليس لمن ولى بعده نقض ذلك الحكم إذا وافق منه قول قائل وإن كان ضعيفا ، وكذلك ليس له هو نقضه إن عاد إلى الحكم بعد العزل ، وللقاضي فسخ حكم قاض حكم على من بينه وبينه عداوة أو بين أبويهما أو بين الحاكم وأبي المحكوم عليه ولا ينفذ حكمه عليه ، وكذلك حكم الشهادة عليه وإن كان أعدل خلق الله . وقد قال ابن القاسم : لا تجوز شهادته عليه ولو كان مثل سليمان . ابن القاسم : وكان سليمان هذا في غاية من الزهد والورع . ولو كانت العداوة في الله لجازت أحكامه وشهادته انتهى . وقال في المتيطية في كتاب الأقضية :