الحطاب الرعيني
14
مواهب الجليل
مات بها وبه أقول . وقال أصبغ : لا أراها إلا عطية . وفي المدونة لابن أبي حازم وابن القاسم من رواية عيسى مثل قول مطرف واختيار ابن حبيب . قال ابن أبي حازم في رجل قال لابنه إن تزوجت فلك جاريتي : هي له إذا تزوج وإن مات الأب أخذها من رأس المال ، وإن كان دين حاص بها الغرماء . وقال ابن القاسم : هي له دون الغرماء إن فلس ، وإن مات أخذها من رأس المال ولم يكن لأهل الدين فيها شئ ، ولو قال بدل الجارية مائة دينار كانت أسوة الغرماء في الفلس والموت لأنه ليس شيئا بعينه . ابن رشد : وقول ابن القاسم هو الصحيح لا قول ابن أبي حازم ، ومعناه إذا وجبت له الهبة بالتزويج قبل أن يتداين الأب . انتهى باختصار . ص : ( وبطلت إن تأخر لدين محيط ) ش : يعني أن الهبة تبطل إذا تأخر الحوز حتى أحاط الدين بمال الواهب ، وظاهره ولو كان الدين حادثا بعد الهبة وهو أحد القولين وعليه اقتصر ابن الحاجب . ص : ( أو أرسلها ) ش : تصوره ظاهر . تنبيه : من بعث مالا يشتري به ثوبا لزوجته فإن لم يبتله لها بالبينة أو يشهد لها فهي عدة له أن يرجع فيها . قاله ابن رشد في آخر سماع أصبغ من كتاب الزكاة الأول .