الحطاب الرعيني
133
مواهب الجليل
مسألة : وكذلك الشهود الذين يحضرون تطليق المرأة وأخذها بشرطها في مسائل الشروط في النكاح لا يحتاج إلى تسميتهم لأنه لا إعذار فيهم انتهى . قال والدي حفظه الله : ولعل المؤلف أشار إلى جميع ذلك وما أشبهه بقوله وموجهه والله أعلم . ص : ( وإن أنكر مطلوب المعاملة إلى قوله لا حق لك علي ) ش : تقدم الكلام على هذه المسألة في باب الوكالات عند قول المصنف أو أنكر القبض فقامت البينة فشهدت بينة بالتلف . وانظر الباب السادس والخمسين في القضاء بموجب الجحود من القسم الثاني من التبصرة . وانظر رسم إن خرجت من سماع عيسى من كتاب الدعوى والصلح . فرع : قال في أول رسم من سماع عيسى من كتاب المديان فيمن ادعى على رجل بحق ، فقال المدعى عليه لا أعرفك ولا كانت بيني وبينك خلطة قط ، ثم ادعى بعد ذلك المدعى عليه قبل المدعي بحق وأتى عليه ببينة قال : ولا أرى أن تنفعه بينته إلا أن تكون بعد ذلك خلطة . ابن رشد : إن أقام بينة عليه من معاملة قائمة قبل إنكاره لم ينتفع بها ، وأما إن أقام