الحطاب الرعيني

83

مواهب الجليل

أعلم . وسيأتي في الشفعة في قول المؤلف : وشفع لنفسه أو ليتيم آخر شئ من ذلك والله أعلم . ص : ( وله التبرع والسلف والهبة بعد العقد ) ش : ظاهر كلام ابن عرفة وابن غازي أنه لا يجوز بعد العقد ، وقد صرح بجواز ذلك بعد العقد في كتاب الشركة من المدونة قال بعد أن ذكر أنهما إذا عقداها على شرط التفاوت تفسد ما نصه : ولو صح عقد المتفاوضين في المال ثم تطوع الذي له الأقل فعمل في الجميع جاز ولا أجر له انتهى . وتقدم كلامه هذا