الحطاب الرعيني

89

مواهب الجليل

التفصيل ، وإذا حصلت الشركة على السواء فالثمن معلوم التفصيل اه‍ . ومراده بكونهما على السواء أن لكل واحد في أحد العبدين بقدر ما له في الآخر كما لو كان ثلث كل واحد من العبدين وللآخر الثلثان والله أعلم . فرع : فإن وقع على المشهور فسخ البيع ، فإن فات ففي الموازية يمضي بالثمن مفضوضا على القيم ، وفي غير الموازية أنه يمضي بالقيمة كالبيع الفاسد . التونسي : وهو أشبه . قاله في التوضيح . فرع : فإن سميا لكل واحد ثمنا أو قوما أو دخلا على المساواة بعد التقويم جاز . قاله في التوضيح . فرع : فإذا اشترى اثنان سلعتين على الشركة جاز ، وعلى أن كل واحد يأخذ واحدة بما ينوبها قولان قاله في الشامل والجاري على المشهور المنع . تنبيه : ظاهر كلام المصنف وابن الحاجب أنه لا فرق بين أن يكون المشتري عالما بما يقدم عليه أو يظن أنهما شريكان في العبدين ، وهو ظاهر المدونة أيضا فيكون حجة أيضا للقول بفساد البيع إذا جهل أحد المتبايعين الثمن أو المثمون . وقال في التوضيح : أشار التونسي إلى أن هذا إنما هو إذا علم المشتري بذلك ، وأما إذا ظن أنهما شريكان في العبدين فإنه لا يفسخ البيع لأن الفساد من جهة أحد المتبايعين لا من جهتهما . وقال المازري : إذا لم