الحطاب الرعيني
498
مواهب الجليل
الراجح أنه إذا اختلفت أصول الخشب جاز سلم بعضه في بعض ، . وإن لم تختلف فلا يجوز إلا أن تختلف المنفعة كما تقدم والله أعلم . ص : ( لا جمل في جملين مثله ) ش : لا مفهوم لقوله مثله وإنما هو تنبيه بالأخف على الأشد . انظر التوضيح والكبير ص : ( وكطير علم ) ش : قال ابن عرفة : ابن شد : لا خلاف في المذهب أن ما يقتنى من الطير للفراخ والبيض كالدجاج والإوز والحمام ، كل جنس منه صنف على حدته ، صغيره وكبيره ، ذكره وأنثاه ، وإن تفاضل بالبيض والفراخ . فإن اختلف الجنسان جاز واحد منه باثنين لأجل . وما كان منه لا يقتنى لبيض ولا فراخ إنما يتخذ للحم فسبيلها سبيل اللحم عند ابن القاسم لا يراعى حياتها إلا مع اللحم ، وأشهب يراعيها في كل حال فيجوز على مذهبه سلم بعضها في بعض إذا اختلفت أجناسها بمنزلة ما يقتنى لبيض أو فراخ اه . وكلام ابن رشد هذا في رسم باع شاة من سماع عيسى من كتاب السلم والآجال . ثم قال ابن عرفة : المتيطي عن ابن حبيب :