الحطاب الرعيني

467

مواهب الجليل

فهو الذي يدبغ به قاله في الصحاح ص : ( كالجزر ) ش : قال في السلم الثالث من التنبيهات : والجزر بفتح الجيم والزاي الإسفنارية ويقال لها الجزر بكسر الجيم أيضا اه‍ . ص : ( ومستثنى كيل من الثمرة تجاح بما يوضع يضع عن مشتريه بقدره ) ش : يعني أن من باع ثمرة واستثنى منها كيلا معلوما ولا بد أن يكون الثلث فأقل كما تقدم في أول البيوع فأجيحت بما يوضع أي بالثلث فأكثر ، فلا خلاف أنه يحط عن المشتري مقابل المجاح من الثمن . واختلف هل يحط من الكيل المستثنى بقدر ما أجيح وهو رواية ابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم عن مالك وبها قال ابن القاسم وأصبغ ، وروى ابن وهب أنه لا يحط من الكيل المستثنى شئ ومشى المؤلف على الرواية الأولى ، وبها صدر ابن الحاجب وعطف الثانية ب قيل وإلى ذلك أشار المؤلف بقوله : يضع عن مشتريه يعني أنه يوضع من الكيل المستثنى بقدر ما أجيح فتأمله والله أعلم . واحترز بقوله : تجاح مما يوضع مما لو أجيح دون الثلث فإنه لا يوضع من المستثنى شئ . ويأخذ البائع جميع ما استثنى قاله في التوضيح اختلاف المتبايعين . تكلم في المدونة على مسائله في السلم الثاني وتضمين الصناع والخيار وتكلم على بعض مسائله في غير ذلك . فصل ص : ( إن اختلف المتبايعان في جنس الثمن ) ش : يريد أو المثمون قال ابن عرفة :