الحطاب الرعيني

462

مواهب الجليل

تكون الثمرة محتاجة إلى بقائها في أصولها ليكمل طيبها ولا خلاف في ثبوت الجائحة فيه قاله ابن شاس ، وما لا يحتاج إلى بقائه في أصله لتمام صلاحه ولا لنضارته كالتمر اليابس والزرع فلا جائحة فيه باتفاق . الثالث أن يتناهى طيبها ولكن تحتاج إلى التأخير لبقاء رطوبته كالعنب المشترى بعد بدو صلاحه ، وحكى المصنف يعني ابن الحاجب فيه قولين : الباجي : مقتضى رواية أصبغ عن ابن القاسم أنه لا يراعى البقاء لحفظ النضارة وإنما يراعى تكامل الصلاح قال : ويجب أن يجري هذا المجرى كل ما كان هذا حكمه كالقصيل والقصب والبقول والقرط فلا توضع جائحة في شئ من ذلك . وقال : ومقتضى رواية سحنون أن توضع الجائحة في جميعه . وحكى ابن يونس عن سحنون : إذا تناهى العنب وآن نضاجه لا يتركه