الحطاب الرعيني

452

مواهب الجليل

شئ من ذلك اه‍ . فعلم منه أنه يمتنع شراء الجوز ونحوه مجردا عن قشره ولو كان ذلك بعد قطعه على الجزاف ، وأما شراؤه مع قشره فجائز ولو كان باقيا في شجره لم يقطع إذا بدا صلاحه بيبسه ، وتقدم أن ما له صوان يكفي رؤية الصوان . ص : ( وبدوه في بعض حائط كاف ) ش : قال الشارح : أي فلا يشتر عموم بدو الصلاح في كل الحائط بل يكفي بعضه ولو نخلة وهو المذهب اه‍ . وظاهره أنه لا يباع الحائط حتى يبدو صلاح بعضه بنفسه ولا