الحطاب الرعيني

436

مواهب الجليل

لفظ : نصف وقع في بعض النسخ وهو سهو ، والصواب : وزيد عشر الأصل والوضيعة كذلك . وعلى هذا شرح الشيخ بهرام فقال في المثال الذي ذكر : هو كربح العشرة أحد عشر بزيادة عشر الأصل . قال في التوضيح : مدلولها عرفا ما ذكره المصنف ، وأما عرفا فإن الربح كل عشرة أحد عشر اه‍ . ثم قال الشارح : فعلى هذا الوضيعة كذلك أي فيأخذ عن كل أحد عشر عشرة اه‍ . وظاهر قول المصنف : والوضيعة كذلك أنه إذ باع بوضيعة أحد عشر فإنه ينقص عشر الأصل وليس كذلك . بل كما قال الشارح . قال ابن الحاجب : وبوضيعة العشرة أحد عشر بنقص جزء من أحد عشر من الأصل على الأصح ص : ( وهل هو كذب أو غش تأويلان ) ش : أي وهل هو كذب فيلزم المشتري إن حط البائع القدر الزائد ، أو غش فلا يلزم المشتري وإن حط عنه البائع ذلك المقدار ؟ تأويلان للشيوخ على المدونة ص : ( ووجب تبيين ما يكره كما نقده وعقده مطلقا ) ش : أي وجب على البائع مرابحة تبيين ما يكره في السلعة كما في المرابحة .