الحطاب الرعيني

352

مواهب الجليل

إرث أو باعه حاكم عن غيره ثم قال : ولو باع بحدثان ملكه لم يفده على المشهور ، وكذا لو أعلمه ولو حاكما أو وارثا حتى يسميه إن لم يتفاوت كقطع أو عور أو يريه له . وانظر المدونة في كتاب الرد بالعيوب . ص : ( ووارث ) ش : أي إذا باع لقضاء دين أو تنفيذ وصية كما صرح به ابن الحاجب وغيره وتقدم في كلام الشامل . وقال ابن عرفة : وعلى اعتبار بيع الميراث ففي كونه ما بيع منه لقضاء دين فقط ولما بيع لقسم الورثة قولان للباجي وعياض عن غيره . تنبيه : بيع الحاكم والوارث هو بيع البراءة . قال ابن عبد السلام : ومعنى البراءة التزام المشتري للبائع في عقدة البيع أن لا يطالبه بشئ من سبب عيوب المبيع التي لم يعلم بها كانت قديمة أو مشكوكا فيها . وقال ابن عرفة : والبراء ترك القيام بعيب قديم فيها وفي عددها اضطراب ، ثم نقل كلام أهل المذهب في ذلك وأطال فراجعه إن أردته والله أعلم ص :