الحطاب الرعيني
351
مواهب الجليل
عادتها . قلت : يجب أن لا يردها بعد إمساكها لما ذكر إلا بعد حلفه إنه ما أمسكها إلا لذلك إلا أن يشهد بذلك قبل إمساكها قال : وإن اشتراها عالما أنها مصراة فلا رد له إلا أن يجدها دون معتاد مثلها ص : ( ومنع منه بيع حاكم ) ش : يعني إذا باعه من غيره ولم يعلم بالعيب . قاله في التوضيح والشامل . ونص الشامل : كان باعه وارث لقضاء دين أو وصيه إن بين أنه