الحطاب الرعيني
326
مواهب الجليل
اشترى أحد ثوبين وقبضهما ليختار فادعى ضياعهما ضمن واحدا بالثمن ولو سأل في إقباضهما أو ضياع واحد ضمن نصفه وله اختيار الباقي ) ش : هذه الصورة فيها خيار واختيار ، خيار في عقدة البيع واختيار لاحد الثوبين . فقوله : وإن اشترى أحد ثوبين يريد بخيار ، وقوله : وقبضهم ليختار أي وقبضهما معا ليختار واحدا منهما إن شاء أخذه ، وإن شاء رده ، وإن شاء ردهما معا . قال في التوضيح : وليس له أن يتمسك إلا بواحد منهما فإن ضاعا في هذه الصورة فإنه يضمن واحدا بالثمن ولا ضمان عليه في الآخر . قاله المصنف وغيره . قال في الجواهر : وسواء كان الخيار له أو للبائع لأنه قادر إذا كان الخيار له على أن يقبل أو يرد وله القبول في مقامه وتلفه ، كانت قيمته أقل من الثمن أو أكثر . وكذلك إن كان الخيار للبائع فإن المشتري يضمنه بالثمن لكون البائع سلمه إليه على أن عوضه الثمن الذي اتفقا عليه ، فإن كانت القيمة أكثر من الثمن حلف المشتري على