الحطاب الرعيني
321
مواهب الجليل
الثاني : قال في التوضيح في الرواية متمما لهذا القول يعني القول الذي قدمه المصنف : وإن قال : بعت قبل أن أختار فالربح لربها لأنها في ضمانه . وصوب هذا القول اللخمي لأن الغالب فيمن وجد ربحا لا يدفعه لغيره اه . قلت : ولهذا والله أعلم قدمه المصنف وصاحب الشامل مع أن ابن الحاجب أخره . الثالث : قيد المصنف وابن الحاجب وغيرهما هذه المسألة بالمشتري . قال في التوضيح تبعا لابن عبد السلام : لأن هذه الأقوال لا تتصور إلا فيه ، ومعنى المسألة أن المشتري باع والخيار له قبل أن يخبر البائع باختياره أو يشهد على اختياره . فرع : قال ابن عرفة : قال اللخمي : لو فات بيع المبتاع والخيار للبائع فله الأكثر من الثمنين والقيمة وعكسه للمبتاع الفسخ أو الأكثر من فضل القيمة والثمن الثاني على الأول اه ص : ( ولغريم أحاط دينه ) ش : أي وانتقل الخيار للغرماء إذا كان دينهم محيطا ، فإن اختاروا الاخذ فلهم ذلك إذا كان ذلك نظرا للميت وأوفى للتركة كما قاله في المدونة . وترك المصنف التنبيه على ذلك لوضوحه . زاد أبو محمد قيدا آخر وهو أن يكون الربح للميت والنقصان عليهم . قال الشيخ أبو محمد : فإن اختاروا الترك والاخذ أرجح لم يجبروا وهذا الفرع ذكره ابن يونس بكلام بين حسن فانظره ، ونقله ابن عرفة ونصه الشيخ : الربح له والنقص عليهم بخلاف أخذهم ما ابتاع يدفعه عنه لاستقلاله ببت عقده ، فإن تركوا والاخذ أرجح لم يجبروا بخلاف هبة ثواب كذلك اه . وهذا القيد يفهم من كلام المصنف : ولا كلام لوارث إلا أن يأخذه بماله . قال ابن عرفة قلت : والربح للميت والله أعلم ص : ( ولوارث ) ش : يريد إن اتحد أو تعدد ولو اتفقوا . قال في الشامل : والوصي مع الكبير كالورثة .