الحطاب الرعيني
319
مواهب الجليل
واكتفى المصنف عن ذكر الوطئ بالتلذذ لدخوله من باب أولى كما قال الشارح : قال ابن عرفة : ووطئ ذي الخيار بائعا رد ومبتاعا بت ، فإن كان وخشا عجل الثمن وتوقف العلية للاستبراء . اللخمي : اتفاقا كبيع بت وضمانها بيد المشتري قبل الوقف اه ص : ( وهو رد من البائع إلا الإجارة ) ش : شمل جميع ما تقدم وبقي عليه شئ لو استثناه لكان حسنا وهو إسلامه للصنعة ، فإن اللخمي استثناه مع الإجارة ونقله ابن عرفة عنه ص : ( ولا يقبل منه أنه اختار أو رد بعده إلا ببينة ) ش : يريد إذا لم يكن في يد من له الخيار ، وأما إذا كان في يد من له الخيار فإن مضى أيام الخيار وهو في يده يقتضي أنه اختار ويلزمه أن لا يرد في كالغد