الحطاب الرعيني

286

مواهب الجليل

من أجل البيع . وفي الثالثة وهي ما إذا اشتراه بسلعة وخمسة إلى أبعد من أجل المشتري ، وبقيت من صور ما إذا كان الثمن الثاني أقل من الأول صورة واحدة وهي ما إذا كان مؤجلا إلى الاجل الأول وهي جائزة ولوضوحها سكت المصنف عنها وأشار بقوله : ص : ( لا بعشرة وسلعة ) ش : إلى ما إذا كان الثمن الثاني مثل الأول فذكر أن ذلك جائز ، يريد بشرط أن يكون نقدا أو إلى أجل دون الاجل أو إلى الاجل ، وأما لأبعد من الاجل فممتنع عملا بقوله : أو لا يمتنع منها ثلاث وهي ما عجل فيه الأقل لأن المشتري يأخذ السلعة المعجلة ويسلف البائع عشرة بعد شهر ويأخذها بعد شهر آخر . وسكت المصنف عما إذا اشتراها بسلعة وأكثر من الثمن الأول كما لو اشتراها بسلعة واثني عشر . وحكمها حكم ما إذا اشتراها بعشرة ومثل الثمن الأول فيجوز إذا كان الثمن نقدا أو إلى أجل دون الاجل أو إلى الاجل نفسه ويمتنع إلى أبعد من الاجل وهو واضح . ولو قال المصنف : لا بعشرة فأكثر إلا لأبعد لوفى بجميع ذلك بالنص والله أعلم . وما ذكرناه من الجواز فيما إذا كانت البيعة الثانية بعشرة فأكثر وسلعة هو مذهب ابن القاسم . قال ابن الحاجب خلافا لابن الماجشون : لأن جعل السلعة العائدة