الحطاب الرعيني

261

مواهب الجليل

بالعيوب من المدونة : إلا أن يقدر على افتكاكها من الرهن لملئه انتهى . ص : ( وإجارته ) ش : قال في المدونة أيضا في الكتاب المذكور : إلا أن يقدر على فسخ الإجارة مياومة انتهى . فرع : قال في النوادر في ترجمة البيع الفاسد وعهدة ما فات منه ما نصه : قال ابن القاسم : ومكتري الدار كراء فاسدا إن أكراها من غيره مكانه كراء صحيحا فذلك فوت وعليه كراء مثلها . وقال في كتاب الشفعة من المدونة : ومن أعمر عمري على عوض لم يجز ورد ولا شفعة فيه لأنه كراء فاسد ويرد المعمر الدار ، وإن استغلها رد غلتها وعليه إجارة ما سكن لأن ضمانها من ربها ويأخذ عوضه اه‍ . قال أبو الحسن : هذا خلاف أصله في الكراء الفاسد أن الغلة للمكتري وعليه كراء المثل . ابن يونس : قال ابن المواز : والصواب أن يكون له الغلة وعليه كراء مثلها في السنين التي سكنها ويفسخ ما بقي من عمرة لأنه كراء إلى أجل مجهول . قال عبد الحق : قوله : يرد غلتها أي يرد كراء مثل الدار ، فأما ما أخذ من غلة فهي له ، وليس ما قال ابن المواز خلافا للمدونة بل الامر على ما وصفنا . الشيخ : وظاهر قول ابن المواز أنه خلاف اه‍ . ونقل ابن عرفة كلام المدونة في مسألة العمرى ثم قال بعده : ولم